البهوتي
519
كشاف القناع
وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم . وبه قال أبو حنيفة عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الام في الثلث ، فقسموه بينهم بالسوية ، للذكر مثل حظ الأنثى . وبه قال مالك والشافعي ( وإن كان مكانهم ) أي مكان الإخوة لأبوين أو لأب ( أخوات لأبوين أو لأب ) ثنتان فأكثر مع الزوج والام أو الجدة والإخوة للام ( عالت ) المسألة ( إلى عشرة ) للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحدة ، وللإخوة لام الثلث اثنان ، وللأخوات لأبوين أو أب الثلثان أربعة ( و ) تسمى هذه المسألة ( أم الفروخ ) ( 1 ) بالخاء المعجمة لكثرة عولها وتقدم ( وتسمى ) أيضا ( الشريحية ) لحدوثها زمن القاضي شريح روى : أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة ، فقال : ما نصيب الزوج من زوجته ؟ قال : النصف مع غير الولد ، والربع معه . فقال : امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها لامها وأختيها لأبيها وأمها . فقال : لك إذن ثلاثة من عشرة . فخرج من عنده وهو يقول : لم أر كقاضيكم هذا لم يعطني نصفا ولا ثلثا . فكان شريح يقول له إذا لقيه : إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا . وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا . إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة . باب أصول المسائل والعول والرد أصل المسألة : هو مخرج فرضها وفروضها . العول : مصدر عال الشئ إذا زاد أو غلب . قال في القاموس : والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت ، وعلتها أنا وأعلتها ( تخرج الفروض من سبعة أصول ) ( 2 ) لأن الفروض القرآنية ستة كما تقدم ، ومخارجها مفردة خمسة . لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد . فالنصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية ، والربع مع الثلث أو الثلثين أو السدس من اثني عشر ، والثمن مع السدس أو الثلثين أو معهما من أربعة وعشرين . فصارت سبعة . وإذا نظرت لثلث الباقي الثابت بالاجتهاد زدت على هذه السبعة أصلين في باب الجد والإخوة كما هو معلوم في كتب الفرائض عند الحذاق من متأخري الشافعية ( أربعة ) من الأصول ( لا تعول ، وهي ما كان فيه فرض واحد ، أو ) كان فيه ( فرضان من نوع )